نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية

مقالات تخارج

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المادة الثانية: الأهداف

  • يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:
    • 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
    • 2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً.

المادة الثالثة: السجل التجاري

  • تُنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

  • يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:
    • 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
    • 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.
    • 3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
    • 4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
    • 5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
    • 6- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
    • 7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

  • 1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
  • 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

  • 1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
    • أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
    • ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
    • ج- الشكل النظامي للتاجر.
    • د- مقدار رأس مال التاجر.
    • هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
    • و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
    • ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • 2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

  • 1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
  • 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
  • 3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
  • 4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.
  • 5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقاً للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

يُعد الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية خطوة أساسية لضمان ممارسة الأعمال التجارية بشكل نظامي وتجنب المخالفات والعقوبات المحتملة. ومع التطورات التشريعية المستمرة، قد تحتاج المنشآت ورواد الأعمال إلى استشارة قانونية متخصصة لفهم متطلبات النظام وتطبيقها بالشكل الصحيح.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إصدار السجل التجاري أو تحديث بياناته أو فهم الالتزامات النظامية المرتبطة به، فإن فريقنا في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية على استعداد لتقديم الدعم والاستشارات القانونية التي تساعدك على حماية أعمالك وتحقيق الامتثال النظامي بكل ثقة.

للتواصل مع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية:

📧 البريد الإلكتروني: law@takharuj.com
📱 واتساب: 0506032003
☎️ هاتف: 0115200711

شارك المنشور اذا اعجبك

منشورات ذات صلة

Scroll to Top